تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
فإن ادّعى الجاني أنّه الواصل فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه ، لأنّ الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المزيل . وكذا لو قطع يديه ورجليه ثمّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال فادّعى موته بالسراية قدّم قول الوليّ .
شرح
هدر ) كما في « المبسوط والشرائع والإرشاد والتحرير » والوجه في الجميع ظاهر ، لكن قد يقال « 1 » : إنّ هذين يقضيان بأنّ ديتي الاثنتين على فاعلهما مطلقا ، فتأمّل جيّدا . قوله : ( وإن ادّعى الجاني أنّه الواصل فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه ، لأنّ الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المزيل ) يعني قال الجاني : أنا شققت ما بينهما أو حصل ذلك بالسراية فلا يلزمني إلّا دية واحدة ، وأنكر المجنيّ عليه ، فالقول قوله مع يمينه كما هو خيرة « المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد » لأنّ الأصل والظاهر ثبوت الديتين ، لأنّ الظاهر من حدوثهما التعدّد والأصل عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني ، ويمكن أن يقال بتقديم قول الجاني ، لأنّ الأصل البراءة ولا يستقرّ مقدار الدية إلّا باستقرار الجناية والأصل عدم تخلّل جناية جان آخر ، وعدم استقرارها قبل الاتّصال . وقد استوفينا الكلام فيه في آخر باب القصاص . قوله : ( وكذا لو قطع يديه ورجليه ثمّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال فادّعى موته بالسرايّة قدّم قول الوليّ ) أي ادّعى الجاني أنّه مات بالسراية لتدخل دية الطرف في النفس فلا يكون عليه إلّا دية واحدة ،
هامش
( 1 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 461 .