بل في النزول إذا خرج به عن الاسم .
الثاني : إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحده خمس من الإبل .
ولو وصل الجاني بينهما - على إشكال -
شرح
تفضي إلى العظم بقدر إبرة .
قوله : ( بل في النزول إذا خرج عن الاسم ) أي بل يختلف في النزول إذا خرج إلى اسم آخر كما إذا نزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو المتلاحمة إلى الموضحة .
قوله : ( إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل .
ولو وصل الجاني بينهما - على إشكال - ) قال في « المبسوط » : إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة منهما خمس من الإبل ، فإن عاد الجاني فخرق ما بينهما حتّى صارتا واحدة ففيهما أرش واحد لأنّه صيّرهما واحدة بفعله ، لأنّ فعل الواحد يبنى بعضه على بعض بدليل أنّه لو قطع يده ورجله ثمّ عاد فقتله فالدية واحدة ، لأنّ الجاني واحد « 1 » . وهو خيرة « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » » مستندين إلى ما أشار إليه في « المبسوط » من الوحدة اسما وأصل البراءة .
واختير في « الإيضاح « 5 » والمسالك « 6 » » : أنّ فيهما ديتين ، لأصل بقاء الشغل وزيادة الجناية وتعدّدها ، فإذا لم توجب حقّا ثالثا فلا أقلّ من بقاء ما وجب ابتداء من الحقّين . وحكى الشهيد عن القطب أنّه عليه ثلاث ديات « 7 » . وهو الّذي استظهره
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 119 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 275 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 615 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 716 .
( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 457 .
( 7 ) حكاه في حاشية القواعد .