تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩

« فروع »

الأوّل : لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض
شرح
« الإيضاح « 1 » » وغيره : أنّه المشهور ومذهب الأكثر ، لأنّ أبا ولّاد في الخبر الّذي أشرنا إليه سأل الصادق عليه السّلام : فإن عفا عنه الإمام ؟ فقال : إنّما هو حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو . والمخالف ابن إدريس للأصل ولأنّ الدية له . لأنّه الوارث لا للمسلمين وادّعى عليه الإجماع « 2 » . ونفى عنه البأس في « المختلف » لكنّه قال : العمل بالرواية أولى « 3 » . ويظهر التردّد من « التحرير « 4 » » . قلت : مبنى الخلاف هل الدية للإمام أو لبيت المال ؟ فعلى الأوّل له العفو قطعا . وعلى الثاني فيه الوجهان ، ولكن لا منافاة بين إرثه الدية وعدم جواز العفو ، لأنّ إرثه لها إنّما هو بحقّ الإمامة فللمسلمين تعلّق بها . أو نقول : الأصل المنع من العفو للإمام وغيره خرج الوارث بدليله وبقي الباقي . وقد استوفينا الكلام في الميراث مع فوائد جليلة ، والخلاف قليل الجدوى . قوله : ( فروع ) هي ثلاثة عشر . قوله : ( الأوّل : لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض ) لصدق الاسم وتعليق الحكم عليه في النصوص والفتاوى فيجب أرش الموضحة مثلا في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر بحيث
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 715 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 336 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 298 . ( 4 ) انظر التحرير : ج 5 ص 623 ، فإنّا لم نجد التردّد في المقام .