تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة وفي أربع مائتان إن كان بضربة واحدة . وليس لها القصاص فيما بلغ الثلث إلّا مع الردّ . ويقتصّ من الرجل فيما نقص عنه من غير ردّ .
شرح
ولم نجد حكايته إلّا من صاحب « المسالك ومجمع البرهان » نعم قال الشهيد في « الحواشي » : إنّ وجوب الخمسين في إصبعها هو المنقول . وقال في « مجمع البرهان » : إنّه ينبغي عدم التردّد والجزم بأنّ في إصبعها خمسين إذا قطعتها امرأة ، لأنّ الحكم بالمائة مخالف للقواعد ، والقياس باطل . قوله : ( ففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة ، وفي أربع مائتان إن كان بضربة واحدة . وليس لها القصاص فيما بلغ الثلث إلّا مع الردّ ويقتصّ من الرجل فيما نقص من غير ردّ ) يريد أنّه يثبت ذلك لها إذا كان القطع بضربة واحدة ، ولو كان بضربتين أو ضربات ثبت لها دية الأربع عملا بالأصل والاستصحاب ، إذ كلّما جنى عليها جناية ثبت لها حكمها ، ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى . والجناية الأخيرة إنّما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى . وهذا ، قد أمر في « السرائر » بملاحظته وقال : إنّه غامض « 1 » . وأمّا أنّها ليس لها القصاص فيما بلغ الثلث إلّا مع الردّ فلحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل فقأ عين امرأة فقال : إن شاؤوا أن يفقئوا عينه ويؤدّوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية . وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنّه إن شاء فقأ عينها ، وإلّا أخذ دية عينه « 2 » . ويدلّ عليه غيره من الأخبار . ويدلّ هذا الخبر على
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 390 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 124 ب 2 من أبواب قصاص الطرف ح 1 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 606 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي