وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتّى تبلغ الثلث ثمّ تصير المرأة على النصف
شرح
في أنّ في قطعه الدية أو القيمة نقصت به أم لا . وحاول في « الإيضاح » توجيهه بما عاد به على كونه تنظيرا وإلّا فلا حاصل لتوجيهه . وعبارة « الروضة » عين عبارة الكتاب ، ذكر فيها قطع السلع والذكر .
قوله : ( ويتساوى الرجل والمرأة دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتّى تبلغ الثلث ثمّ تصير على النصف ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف « 1 » » وبالإجماع والنصوص كما في « كشف اللثام « 2 » » وبذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى - عليه وآله أفضل الصلاة والسلام - وتواترت الأخبار عن آله عليهم السلام كما في « السرائر « 3 » » وفيه وفي « الخلاف » أنّ كلام سعيد بن المسيّب دالّ على أنّه إجماع الصحابة والتابعين . ونسبه بعضهم إلى عمل الأصحاب كافّة « 4 » ، ونفى عنه آخر الخلاف والإشكال « 5 » وبه طفحت عباراتهم من دون خلاف في ذلك وإن اختلفوا من وجه آخر ، فلا تصغ إلى تشكيكات مولانا المقدّس الأردبيلي « 6 » ، مع أنّه هو استظهر عدم الخلاف فيما إذا كان الجاني رجلا . والنصوص إن قلنا إنّها لم تف بتمام ما في العبارة لكنّ الإجماع مركّب ولا قائل بالفصل بين مواردها وغيرها ، لكنّها لعلّها وافية عند ملاحظتها والجمع بين أطرافها .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 255 - 256 المسألة 64 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 445 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 389 - 390 .
( 4 ) كرياض المسائل : ج 14 ص 326 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 467 .