تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة .
شرح
فمنها صحيحة أبان المشهورة الواردة في الأصابع « 1 » ومضمرة سماعة قال : سألته عن جراحات النساء ؟ فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث « 2 » . . . الحديث . وصحيحة جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث « 3 » . . . الحديث . ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران « 4 » وصحيحة الحلبي « 5 » عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص . قوله : ( سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة ) إذا جنت المرأة على المرأة فلا إشكال في القصاص ولا في الدية إذا زادت على الثلث فإنّهما متساويتان إجماعا كما في « الإيضاح « 6 » » وبلا خلاف كما في « الحواشي » . وإنّما الإشكال عند المصنّف وكذلك ولده والقطب « 7 » وصاحب « المسالك « 8 » » حيث لم يرجّحوا فيما إذا جنت المرأة على المرأة بأنقص من ثلث الدية كما إذا قطعت إحداهما إصبع الأخرى في شبه العمد ، فاحتمل المصنّف أن تكون ديتها خمسين دينارا ، لأنّ الأصل في ديات أعضائها أن تكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده للقاعدة المقرّرة من أنّ طرف الإنسان إن كان واحدا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 269 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 3 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 3 و 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 123 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ذيل ح 3 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 715 . ( 7 ) انظر هامش القواعد الرحليّة : ج 2 ص 334 . ( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 466 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 604 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي