سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة .
شرح
فمنها صحيحة أبان المشهورة الواردة في الأصابع « 1 » ومضمرة سماعة قال :
سألته عن جراحات النساء ؟ فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث « 2 » . . . الحديث . وصحيحة جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث « 3 » . . . الحديث .
ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران « 4 » وصحيحة الحلبي « 5 » عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص .
قوله : ( سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة ) إذا جنت المرأة على المرأة فلا إشكال في القصاص ولا في الدية إذا زادت على الثلث فإنّهما متساويتان إجماعا كما في « الإيضاح « 6 » » وبلا خلاف كما في « الحواشي » . وإنّما الإشكال عند المصنّف وكذلك ولده والقطب « 7 » وصاحب « المسالك « 8 » » حيث لم يرجّحوا فيما إذا جنت المرأة على المرأة بأنقص من ثلث الدية كما إذا قطعت إحداهما إصبع الأخرى في شبه العمد ، فاحتمل المصنّف أن تكون ديتها خمسين دينارا ، لأنّ الأصل في ديات أعضائها أن تكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده للقاعدة المقرّرة من أنّ طرف الإنسان إن كان واحدا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 269 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 3 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 3 و 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 123 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ذيل ح 3 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 715 .
( 7 ) انظر هامش القواعد الرحليّة : ج 2 ص 334 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 466 .