ففي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار .
ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر فالحكومة .
شرح
الثوري المتقدّم آنفا : ليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس . وقد رواه المحمّدون الثلاثة « 1 » . والراوي عنه هنا الحسن بن محبوب فكان قويا معتبرا فلا وجه للتأمّل في ذلك . وأمّا خبر إسحاق على ما في « الكافي والفقيه » من عشر دية الإصبع بإسقاط النصف ، فملحق بالشواذّ . وقد تضمّن « كتاب ظريف » تفاصيل ديات الجراح في البدن ففي بعض وافق وفي بعض خالف ، فلا يمكن الاستدلال به لهم .
ومعنى العبارة : أنّ الجراحة إذا كانت في عضو آخر غير الرأس والوجه له دية مقدّرة ففيها من الدية بنسبة دية العضو الّذي تتفّق فيه الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس ، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير .
قوله : ( ففي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار ) كما تقدّم بيانه .
قوله : ( ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر فالحكومة ) قد وافقه على ذلك المحقّق الثاني « 2 » على الظاهر وقال : إنّ بقيّة أجزاء البدن كذلك .
قلت : يريد نحو اللسان والثدي والخصيين ، ويبقى التأمّل في اللسان . ووجه
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 327 ح 4 ، من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 169 ح 5384 ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 291 ح 1132 .
( 2 ) لم نعثر عليه فيما لدينا من كتبه .