تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شرح
والنافع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والتبصرة « 4 » واللمعة والروضة « 5 » ومجمع البرهان « 6 » » وغيرها . وحكى في « الخلاف » الإجماع على تساويهما في اللطمة كما عرفت آنفا . ويظهر منه في موضع آخر الإجماع على تساويهما مطلقا ، وفي موضع آخر إجماع الفرقة وأخبارهم على تساوي الرأس والوجه في الموضحة « 7 » . وقد قيل : إنّه لا قائل بالفصل « 8 » . قلت : صاحب « الوسيلة » قائل بالفصل ، فإنّه بعد أن ذكر الشجاج في الرأس قال : والجناية على الوجه تكون بالجرح وباللطم ، فالجرح على ستّة أضرب : إمّا جرح ولم يوضح ثمّ برأ وفي الخدين أثر وفيه عشرة دنانير أو سقط منه مرعة لحم مع ما ذكرنا وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا ، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا ، أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف ففيه خمسون دينارا ، وإن برأ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار . نعم قال : حكم الجبهة والجبينين حكم الرأس في الموضحة وغيرها « 9 » . ودليل ما عليه الأصحاب اللغة والعرف ، فإنّ أقسام الشجاج يقال على الوجه والرأس كما في « مجمع البرهان » فتكون الإطلاقات دالّة على ذلك . وقال الصادق عليه السّلام في خبر السكوني قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء « 10 » . ويتمّ الاستدلال به بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 304 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 621 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 . ( 4 ) تبصرة المتعلّمين : ص 216 . ( 5 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 280 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 462 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 228 - 229 المسألة 11 . ( 8 ) كما في رياض المسائل : ج 14 ص 324 . ( 9 ) الوسيلة : ص 445 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 296 ب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 2 .