فإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدّرة ففيها بنسبة دية العضو الّذي يتفّق فيه من دية الرأس ،
شرح
وفي خبر الحسن بن صالح الثوري : الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء ، لأنّ الوجه من الرأس « 1 » . وبه تجبر أخصّيّة مورد الأوّل إن قلنا بالفصل ، والشهرة تجبر السند .
وأمّا الخبر : في السمحاق وهي الّتي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين « 2 » ، فلا يقاوم على ضعفه وشذوذه الأخبار الّتي قدّمت وعمل بها الأصحاب .
قوله : ( وإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدّرة ففيها بنسبة دية العضو الّذي تتّفق فيه من دية الرأس ) كما في « السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة » وغيرها . وفي « الخلاف » الإجماع على ذلك .
وحكى فيه أيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ في الموضحة في اليد والساعد والساق والفخذ أو غير ذلك نصف عشر دية ذلك العضو « 3 » . وظاهر « المبسوط « 4 » » الإجماع على ذلك أيضا .
ودليله بعد الإجماع صحيح إسحاق بن عمّار - وقد سمعته - قال فيه الصادق عليه السّلام : في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع ، على ما هو الموجود في نسخ « التهذيب « 5 » » ولا قائل بالفصل هنا . وفي خبر الحسن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 296 ب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 9 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 263 المسألة 76 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 123 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 290 ح 1128 .