وإن أحدث شللا في أيّ عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته ، ولو لم يكن مقدّرا فالحكومة .
ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما .
شرح
قوله : ( وإن أحدث شللا في أيّ عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته ، ولو لم يكن مقدّرا فالحكومة ) قد تقدّم الكلام مرارا ، وقد ذكرنا في باب الأنف أنّ الأصحاب ذكروا ضابطا أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي ديته ، وأنّه حكى في « الخلاف » إجماع الفرقة وأخبارهم « 1 » ، وفي « الغنية » الإجماع على أنّ كلّ عضو فيه مقدّر إذا جني عليه فصار أشلّ وجب فيه ثلثا ديته « 2 » ، وأنّه قد نفى الخلاف في « مجمع البرهان « 3 » » وغيره على أنّ في قطعه بعد الشلل ثلث ديته . وفي خبر الحكم : ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 4 » . وما ورد من الأخبار كخبر « كتاب ظريف « 5 » » والقويّ « 6 » على خلاف ذلك فشاذّ لا يلتفت إليه ، كما نبّه عليه بعضهم .
قوله : ( ويتساوى الرأس والوجه في دية الشجاج فيهما ) كما في « المقنعة « 7 » والنهاية « 8 » والخلاف « 9 » والمبسوط « 10 » والغنية « 11 » والشرائع « 12 »
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 261 المسألة 72 .
( 2 ) غنية النزوع : ص 419 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 365 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 263 - 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 ضمن ح 1148 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 7 ) المقنعة : ص 766 .
( 8 ) النهاية : ص 776 .
( 9 ) الخلاف : ج 5 ص 263 المسألة 76 .
( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 119 .
( 11 ) غنية النزوع : ص 419 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 279 .