تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
شرح
والمهذّب البارع « 1 » » الإجماع على الأمرين . وكذلك « الغنية » وفي « السرائر » دعوى الإجماع على الثاني . والحاصل أنّ هذين الحكمين لا خلاف فيهما من أحد أصلا وإنّما الخلاف في اسوداده هل فيه ستّة دنانير أو ثلاثة كاخضراره ؟ فالأوّل خيرة « المقنع والنهاية والخلاف والوسيلة والشرائع « 2 » والنافع « 3 » وكشف الرموز « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » والمختلف « 7 » والإيضاح « 8 » واللمعة « 9 » وتعليق النافع « 10 » » وكذ « مجمع البرهان « 11 » والروضة « 12 » » على تأمّل في الأخير . وفي « الخلاف » أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . وبه صحيحة إسحاق بن عمّار على الصحيح في إسحاق بن عمّار وأنّه متعدّد وأنّ الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هو ابن الحيّان الصيرفي الثقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة تسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضرّ فإن أرشها دينار ونصف « 13 » . وقد رواه في « الفقيه » عن الحسن ابن محبوب - وطريقه إليه صحيح - عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 365 - 367 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 278 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 304 . ( 4 ) كشف الرموز : ج 2 ص 671 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 621 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 408 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 713 . ( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 309 . ( 10 ) لم نعثر على تعليق النافع الّذي يحتوي على الديات ، لا للكركي ولا لغيره . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 459 . ( 12 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 277 - 278 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 295 ب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 .