ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر - كالرفس واللطم والوكز والضرب بسوط أو عصا - فأحدث انتفاخا فالحكومة .
وإن أحدث تغيّر لون ، فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف ، وإن كان إخضراره فثلاثة دنانير ، وإن كان اسوداده فستّة ،
شرح
ويؤيّده قول أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر السكوني : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار « 1 » .
قوله : ( ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس واللطم والوكز والضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة ) لعدم التقدير . وقد تقدّم الكلام فيما في « المقنعة والنهاية » وغيرهما من أنّ من ضرب إنسانا سوطا أو أكثر من ذلك ظلما كان عليه أن يضرب كما ضرب . والرفس الضرب بالرجل ، واللطم الضرب بالكفّ مفتوحة ، والوكز الضرب بها مجموعة .
قوله : ( وإن أحدث تغيّر لون ، فإن كان إحمرارا في الوجه فدينار ونصف ، وإن كان اخضراره فثلاثة دنانير ، وإن كان إسوداده فستّة ) أمّا أنّ في احمراره دينارا ونصفا ، وفي إخضراره ثلاثة دنانير فممّا صرّح بذلك « المقنع « 2 » والمقنعة « 3 » والانتصار « 4 » والنهاية « 5 » والخلاف « 6 » والمراسم « 7 » والوسيلة « 8 » والغنية « 9 » والسرائر « 10 » » وسائر ما تأخّر عنها . وفي « الانتصار والخلاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 298 ب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 2 .
( 2 ) المقنع : ص 523 .
( 3 ) المقنعة : ص 766 .
( 4 ) الانتصار : ص 549 .
( 5 ) النهاية : ص 776 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 262 المسألة 74 .
( 7 ) المراسم : ص 248 .
( 8 ) الوسيلة : ص 445 .
( 9 ) غنية النزوع : ص 420 .
( 10 ) السرائر : ج 3 ص 410 .