شرح
« الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والإرشاد « 3 » والتبصرة « 4 » واللمعة « 5 » » .
وفي « الحواشي » وكذا « المسالك « 6 » ومجمع البرهان » أنّ ذلك في عضو فيه كمال الدية ، قال في الأخير : لأنّ غير ذلك لا يقال له طرف « 7 » . وقال المحقّق الثاني « 8 » وغيره : أو يختصّ بما إذا كانت دية العضو تبلغ المائة ، وقال : إنّه أقرب إلى النصوص .
قلت : وبذلك يندفع الاستشكال بما إذا كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة ، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها .
وقد نسب في « المسالك » القول المحكي في الكتاب إلى الشيخ وأتباعه ، وفي « الروضة » إليه وإلى جماعة « 9 » . ولم نجد ذلك للشيخ ولا لغيره غير من ذكرناه ، ولا حكاه غيره . نعم هو قول ظريف في كتابه . ونحوه ما عرضه ابن فضّال على أبي الحسن عليه السّلام المرويّ في الصحيح والموثّق ، وفيه : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية جراحة الأعضاء - إلى أن قال - : وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار « 10 » . نعم عمومه لا يلائم ما في « كتاب ظريف » أيضا من قوله في نافذة الأنف ما مرّ ، وفي نافذة الكفّ إن لم تنسدّ فمائة دينار ، وفي نافذة الساعدين خمسون دينارا ، وفي نافذة
هامش
( 1 ) الموجود في الشرائع نسبته إلى قول ، وهو أيضا يوذن بالتوقّف .
( 2 ) المختصر النافع : ص 304 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 245 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : ص 216 .
( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 309 .
( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 465 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 459 .
( 8 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : ص 601 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 281 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 290 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 3 .