تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
من أيّ الجهات كان سواء كان من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ولو من ثغرة النحر . ولا قصاص فيها ، للتغرير .
شرح
في فرع في « التحرير « 1 » » وظاهر المعظم - أنّها من الجراح لا الشجاج ، لكن ظاهر ثقة الإسلام « 2 » والصدوق في « المقنع « 3 » » اختصاصها بالرأس ، والأخبار تشهد لهما بذلك ، فمنها قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشجّة المأمومة ؟ فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة خمس من الإبل . ونحوه غيره كما أشرنا إليه آنفا . وقد يخالفه على إطلاقه الاعتبار كما ستسمع ، ففي « الكافي » أنّها الّتي تصير في جوف الدماغ ، وفي « المقنع » : أنّها الّتي بلغت جوف الدماغ . وهو لفظ خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، لكنّه قال في « الفقيه » : من الشجاج والجراحات الجائفة وهي الّتي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ « 4 » . قوله : ( من أيّ الجهات سواء كان من بطنه أو صدره [ أو ظهره ] أو جنبه أو من ثغرة النحر ) كما صرّح بذلك في « المبسوط « 5 » » وغيره . قوله : ( ولا قصاص فيها للتغرير ) اتّفاقا كما هو الظاهر كما هو في « كشف اللثام « 6 » » والظاهر من « الغنية « 7 » » نفي الخلاف فيه ، فالحكم ممّا لا ريب فيه . وبه نطق مقطوعا أبي حمزة « 8 » وأبان « 9 » ، وقد طفحت به عبارات
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 619 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 329 . ( 3 ) المقنع : ص 512 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 167 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 124 . ( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 439 . ( 7 ) غنية النزوع : ص 420 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 294 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 18 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 13 .