تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
وفيها ثلث الدية .
شرح
كثير منهم مع عدم وجدان مخالف . قوله : ( وفيها ثلث الدية ) كما صرّح به في « المقنع » وسائر ما تأخّر عنه ومنها « السرائر « 1 » » ما عدا المقنعة . وفي « الخلاف « 2 » والمبسوط والغنية » نفي الخلاف عن ذلك أي عن أنّ فيها الثلث . وقد استفاضت بذلك الأخبار ، وفي بعضها بعد الحكم بأنّ فيها الثلث تفسيره بالثلاث والثلاثين بعيرا « 3 » ويأتي فيه احتمال التجوّز ، لكنّهم أطلقوا - كما عرفت « 4 » - الحكم بالثلث الّذي مقتضاه زياد ، ثلث بعير على العدد من غير خلاف ظاهر إلّا من « المقنعة » حيث قال فيها : إنّ فيها الدية كدية المأمومة « 5 » ، بل صرّح بالاتّفاق على زيادة ثلث البعير في « الروضة « 6 » » وهذا يسقط تعليلهم سقوط الثلث في المسألة السابقة بأنّه من البعير لا يحدّ وأنّ الواجب متابعة النصّ كما في « الشرائع » كما نبّهنا عليه آنفا ، ويلزم الكليني والصدوق أن تكون الجائفة مساوية للمأمومة في الدية مع أنّها أكثر جناية ، إلّا أن يقولا : إنّ المساواة في الدية وفي الزيادة الحكومة فتكون هي الدامغة . وفي « الفقيه » عن أبان موقوفا : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص إلّا الحكومة . ومثله مقطوع أبي حمزة ، وهما مقطوعان ، والاستثناء فيهما منقطع ، ويراد بالحكومة فيهما الدية .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 407 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 232 المسألة 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 291 - 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 4 و 10 و 11 . ( 4 ) تقدّم في ص 581 . ( 5 ) المقنعة : ص 766 . ( 6 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 275 .