تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل « 1 » حيث لم يذكر فيها - أي المأمومة - « ثلث بعير » على التخفيف في اللفظ والتجوّز في العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة والإيماء إلى إكمال الثلث من إيجابه ، ويرجّح هذا التجوّز مراعاة النسبة إلى أصل الدية في المسائل السابقة بل في هذه المسألة أيضا بالنسبة إلى النقدين والحلل مؤيّدا لما في هذين الخبرين من ذكر الجائفة بعد المأمومة وأنّ فيها - أي الجائفة - أيضا ثلاث وثلاثين من الإبل من دون ذكر « ثلث البعير » فيهما مع الاتّفاق على الحكم بالثلث فيها أي الجائفة ، فلتكن المأمومة كذلك ، وهذا أصدق شاهد . وقال في « المقنعة » : فيها ثلث الدية ثلاث وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ، لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم « 2 » . ونحوه ما في « الناصريّات « 3 » » - على ما حكي عنه - وما في « السرائر » وفي الأخير الإجماع عليه ، قال : فيها ثلث دية النفس ثلاثة وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الّذي يتكمّل به ثلاثمائة بعير الّتي هي دية النفس ، لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتواهم وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ، لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم « 4 » . وفي « النهاية « 5 » والشرائع « 6 » والتحرير « 7 » » فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا ، فقد صرّح فيها بالثلث ولم يعتبر فيها ثلث البعير مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 11 . ( 2 ) المقنعة : ص 766 . ( 3 ) الناصريات : 391 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 407 . ( 5 ) النهاية : ص 775 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 277 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 615 .