نعم للمجنيّ عليه القصاص في الموضحة وأخذ دية الزائد وهو عشرة من الإبل أو خمسة .
الثامن : المأمومة وهي الّتي تبلغ امّ الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ ، وفيها ثلث الدية ، ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير .
شرح
قوله : ( نعم للمجنيّ عليه القصاص في الموضحة وأخذ دية الزائد وهو عشرة من الإبل أو خمسة ) يريد أنّه إذا أوضح رأسه مع الهشم له أن يقتصّ في الموضحة ويأخذ للهشم ما بين دية الموضحة والهاشمة وهو خمس من الإبل ، وكذلك لو أوضح . ونقل له أن يأخذ التفاوت وهو عشر من الإبل وفاقا « للمبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » » . ومنع منه في « الخلاف « 4 » » مستدلّا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي « المسالك » : أنّه هو المذهب « 5 » . وهذا أيضا قد تقدّم الكلام فيه مسبغا في ضمن المسألة المتقدّمة .
قوله : ( الثامن : المأمومة وهي الّتي تبلغ امّ الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ ) قال « كاشف اللثام « 6 » » : المأمومة والآمّة كما في « الفائق » كعيشة راضية وسيل مفعم بمعنى ذات امّ الرأس « 7 » .
قوله : ( وفيها ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون بعيرا ) أمّا أنّ فيها ثلث الدية فقد صرّح به في « المقنع « 8 » والخلاف « 9 » والمراسم « 10 » والوسيلة « 11 »
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 122 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 276 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 615 .
( 4 و 9 ) الخلاف : ج 5 ص 192 المسألة 58 .
( 5 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 273 .
( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 436 .
( 7 ) الفائق : ج 1 ص 57 مادّة « أمم » .
( 8 ) المقنع : ص 512 .
( 10 ) المراسم : ص 247 .
( 11 ) الوسيلة : ص 445 .