وفيها خمسة عشر بعيرا . ولا قصاص فيها ولا في الهاشمة ،
شرح
« أدب الكاتب » : أنّها الّتي تخرج منها العظام .
قوله : ( وفيها خمسة عشر بعيرا ) بلا خلاف كما في « المبسوط والخلاف » فيما حكي عن الأخير ، ولعلّه سقط عن النسخة الّتي عندنا . وفي « الغنية » نفى الخلاف عن أنّ فيها عشر الدية ونصف عشرها « 1 » . وقد دلّ على ذلك الصحيح « 2 » والموثّق « 3 » وغيرهما « 4 » من المستفيضة المتضمّنة أنّ فيها خمس عشرة من الإبل ، وفي خبر أبي حمزة في المنقّلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصفه « 5 » . وفيه دلالة على ما قدّمناه آنفا من الضابط لكنّه موقوف . وأوجب ابن عقيل فيها عشرين بعيرا « 6 » . وهو نادر لا مستند له كما رماه بذلك جماعة « 7 » .
قوله : ( ولا قصاص فيها ولا في الهاشمة ) ولا المأمومة ولا الجائفة كما تقدّم الكلام في ذلك مستوفى أكمل استيفاء « 8 » وقد حكينا هناك عن « الخلاف والمبسوط والغنية » نفي الخلاف عن ذلك وأنّ المخالف المفيد والشيخ في « النهاية » فإنّهما أجازا القصاص في غير المأمومة ، وأبو يعلى فإنّه أجازه فيما عدا المأمومة والجائفة . وصرّح في « الوسيلة » بثبوته في الهاشمة والمنقّلة .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ص 420 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 10 و 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 - 294 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 11 و 13 و 16 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 135 ب 16 من أبواب قصاص الطرف ح 2 .
( 6 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 428 .
( 7 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 15 ص 459 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 436 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 14 ص 313 .
( 8 ) راجع تعليقات القصاص : ص 187 .