شرح
والغنية « 1 » والإرشاد « 2 » والتبصرة « 3 » » حيث أطلق أنّ فيها ثلث الدية من دون تعرّض لتقديره وبيانه . وفي « الغنية » أنّه لا خلاف فيه « 4 » . وقد نطق بذلك كذلك صحيح معاوية بن وهب « 5 » وصحيح الكناني - على الصحيح في محمّد بن الفضيل - وخبر الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الشجّة المأمومة ؟ فقال : فيها ثلث الدية « 6 » ، وصحيح العلا بن فضيل على الصحيح في محمّد بن سنان وخبر أبي بصير المرويّ بطريقين عن الصادق عليه السّلام : في المأمومة ثلث الدية « 7 » . ومثله خبر مسمع « 8 » وخبر أبان المرويّ في « الفقيه « 9 » » وظاهرها أنّ فيها ثلاثة وثلاثين بعيرا وثلث بعير ، أو ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثين وثلث دينار كما أفصح بالأخير « كتاب ظريف « 10 » » .
وما صرّح به المصنّف هنا وما ظهر من هذه الكتب والأخبار هو قضيّة كلام « المبسوط « 11 » » بل صريحه قطعا في آخر كلامه وصريح « المسالك « 12 » والروضة « 13 » والمفاتيح « 14 » ومجمع البرهان « 15 » » . وفي « المبسوط » أنّ الواجب في المأمومة والدامغة سواء ثلث الدية بلا خلاف .
وهؤلاء يحملون صحيحة الحلبي « 16 » وموثّقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ص 420 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 244 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : ص 215 .
( 4 ) غنية النزوع : ص 420 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 12 .
( 6 و 8 و 16 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 291 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 5 وذيله و 6 و 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 294 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 10 و 16 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 169 ح 5385 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 223 ب 6 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 11 ) المبسوط : ج 7 ص 122 .
( 12 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 460 .
( 13 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 273 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 153 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 453 .