الخامس : الموضحة وهي الّتي تكشف عن وضح العظم وتقشر الجلدة وفيها خمسة أبعرة
شرح
التفسير حيث قال : إنّها الّتي تبلغ العظم . ولعلّ مراده جلدته ، لنصّه على أنّ الموضحة هي الّتي توضح العظم وقد عدّها خامسة ونصّ على أنّ السمحاق جلدة رقيقة على العظم « 1 » ، وقد عدّها وأبو علي خامسة كالجوهري والثعالبي فيما حكي ، وعدّها الميداني سادسة . وإلّا من الصدوق في « المقنع » في الحكم حيث قال : إنّ فيها خمسمائة درهم ، قال : وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين « 2 » .
قلت : وهذا كلّه رواه في « الكافي » مرسلا . وأبو علي ذكر السمحاق وأردفه بأنّه قد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ فيها حقّة وجذعة وبنت مخاض وبنت لبون « 3 » . ولا مخالفة من صاحب « الغنية « 4 » والكافي « 5 » والإصباح « 6 » والجامع « 7 » » حيث قيل فيها : إنّ فيها خمسي عشر الدية .
وقال في « مجمع البحرين » إنّ في الخبر أنّ في السمحاق عشرة من الإبل .
وهو وهم قطعا ، لأنّا لم نجد ذلك في أخبارنا ولا أخبار العامّة .
قوله : ( الخامس : الموضحة وهي الّتي تكشف عن وضح العظم وتقشر الجلدة ) لا خلاف في وضع هذا اللفظ لهذا المعنى كما في « المهذّب البارع « 8 » » ، والمراد بوضح العظم بياضه وضوؤه وبالجلدة هي السمحاق الّذي عليه .
قوله : ( وفيها خمسة أبعرة ) بلا خلاف كما في « الغنية « 9 » والخلاف » كما
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 329 .
( 2 ) المقنع : ص 512 .
( 3 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 402 .
( 4 ) غنية النزوع : ص 419 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 400 .
( 6 ) إصباح الشيعة : ص 509 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 600 .
( 8 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 362 .
( 9 ) غنية النزوع : ص 419 .