وأثلاثا إن كان شبيه الخطأ . ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح .
شرح
الكاملة من بنات المخاض واللبون والحقق وأولاد اللبون ، فالعشرة هنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، لأنّ دية الخطأ عند الأكثر عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة لخبر عبد اللّه بن سنان « 1 » وغيره « 2 » .
قوله : ( وأثلاثا إن كان شبيه الخطأ ) كما صرّح به في الكتب المتقدّمة .
وقد نفى الخلاف فيه في « المبسوط » ومراده بين المسلمين . والمراد : أنّها توزّع على نسبة ما توزّع في الدية الكاملة ، فيكون ثلاث حقق وثلاث بنات لبون وأربع خلف حوامل ، بناء على ما دلّت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع . وأمّا على القول الآخر فلا يتحصّل التثليث بالتحرير ، لأنّهم جعلوا أربعا وثلاثين ثنيّة سنّها خمس سنين طروقة الفحل وثلاثا وثلاثين بنت لبون وثلاثا وثلاثين حقّة .
وهذا القول وإن عمل به الأكثر هناك ، لكنّهم عدلوا عنه هنا إلى ما في رواية ابن سنان ، لأنّه مبرئ وأزيد أسنانا في بعضه مع عدم تحقّق التحرير بالمشهور ، وقد خلت الأخبار وأكثر العبارات عن ذلك ، وليس لهم إلّا الحمل على دية النفس كما عرفت ، وعلى تقدير صحّته فتخصيص ذلك بالهاشمة غير ظاهر ، وكذلك التفاوت بين عمدها وخطائها وشبيه عمدها مع عدم ذلك في غيرها أصلا ، والاحتياط معارض بمثله .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 145 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 13 .