شرح
الأخير : إن أصابه السلس ودام إلى الليل فيه الدية « 1 » ، فيحتمل أن يكون موافقا « للمبسوط » . والموافق للنهاية الفاضل المقداد « 2 » . وكأنّه مال إليه « كاشف الرموز « 3 » » وفي « المسالك » نسبه إلى الشيخ وأتباعه . وفي « تعليق » المحقّق الثاني « 4 » : أنّه المشهور ، وفي « غاية المراد « 5 » » : أنّ المشهور في الرواية الثلثان .
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ « 6 » وثقة الإسلام « 7 » والصدوق في « المقنع « 8 » » عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ؟ فقال : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية ، لأنّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية . وحكي كذلك في « التحرير » وغيره . ورواه الصدوق في « الفقيه « 9 » » سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلا ينقطع بوله ؟ فقال : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
وقد رموه بأنّ في طريقه صالح بن عقبة وهو كذّاب غال « 10 » والظاهر أنّ ذلك من ابن الغضائري والقميّين للأخبار الّتي تدلّ على عظمة قدر الأئمّة عليهم السّلام ، والظاهر من
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 450 .
( 2 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 512 - 513 .
( 3 ) كشف الرموز : ج 2 ص 666 - 667 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : ص 600 .
( 5 ) غاية المراد : ج 4 ص 555 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 251 ح 994 .
( 7 ) الكافي : ج 7 ص 315 ح 21 .
( 8 ) المقنع : ص 527 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 142 ح 5314 .
( 10 ) منهم العلّامة في تحرير الأحكام : ج 5 ص 613 ، والشهيدان في غاية المراد : ج 4 ص 556 ، والمسالك : ج 15 ص 452 .