ولو جنى على عنقه فتعذّر انزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرّة فقطع اخر رقبته فعلى الأوّل كمال الدية .
السادس : في سلس البول الدية
شرح
لإبطاله . ويحتمل الأرش ، إذ لا تقدير له في الشرع غير العموم الّذي قد لا يتناوله .
والتقييد بالإمكان لأنّه يستبعد إبطال الالتذاذ بالجماع والطعام مع بقاء الإمناء وشهوة الطعام . وكيف كان ، فالمرجع فيه إليه مع وقوع جناية يحتمل مع القسامة لتعذّر الاطّلاع لغيره .
قوله : ( ولو جنى على عنقه فتعذّر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرّة فقطع آخر رقبته فعلى الأوّل كمال الدية ) كما في « التحرير « 1 » وكشف اللثام » وعلى الثاني القصاص أو الدية كما في الثاني لمثل ما مرّ .
قال « كاشف اللثام » : هذه منافع خمس سردها وجعلها بمنزلة واحدة لتقارب الانزال والالتذاذ والإحبال ، ثمّ أتبع الالتذاذ بالجماع الالتذاذ بالطعام وأتبعه ارتتاق الموضع « 2 » .
قوله : ( في سلس البول الدية ) كما في « المبسوط « 3 » » في عدّة مواضع في أثناء مباحث الإفضاء ونحوه و « التحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والتبصرة « 6 » واللمعة « 7 » » وكذا « المهذّب البارع « 8 » والإيضاح « 9 » » وهو خيرة « الكتاب » فيما سلف حيث حكم
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 613 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 423 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 149 - 151 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 613 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 243 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : ص 215 .
( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 308 .
( 8 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 357 - 358 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 711 .