شرح
« المبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والنافع « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » واللمعة « 6 » والتبصرة « 7 » والروض وكشف اللثام « 8 » ومجمع البرهان « 9 » » وهو المحكي عن « النزهة « 10 » » لفوات الماء المقصود للنسل ، ولمثل ما مرّ في الذوق ، ولقول الصادق عليه السّلام في خبر سماعة في الظهر إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة « 11 » - فتأمّل في الدلالة - ولخبر إبراهيم بن عمر الّذي فيه قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه بستّ ديات واحدة منها لمن انقطع جماعه « 12 » . وقد تقدّم فيما إذا كسر الظهر الإجماع عن « الخلاف » فليراجع .
وأمّا إذا أصيب فتعذّر عليه الإحبال وإن أنزل فهو خيرة « التحرير والإرشاد والروضة » ، لأنّه منفعة واحدة . ويشعر به ما يدلّ على دية الجنين والنطفة وغيرها .
قيل « 13 » : ويرشد إليه خبر سليمان بن خالد سأل : الصادق عليه السّلام عن رجل وقع على جارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ قال : الدية « 14 » . وفي الإرشاد نظر ظاهر ، مع أنّ محلّ الشاهد من كلام السائل أنّه في الحبل لا الإحبال . وفي « الروضة » : أنّ في معنى تعذّر الإنزال أيضا تعذّر الحبل . ودليله ما تقدّم . لكن في
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 147 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 274 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 303 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 612 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 243 .
( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 308 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : ص 215 .
( 8 ) كشف اللثام : ج 11 ص 422 - 423 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 443 .
( 10 ) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 423 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 280 ب 6 من أبواب ديات المنافع ح 1 .
( 13 ) كما في كشف اللثام : ج 11 ص 423 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1 .