تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الرابع : المضغ ، فإذا صلب مغرس لحيته فعليه الدية على إشكال . الخامس : قوّة الإمناء والإحبال ، فيهما الدية فإذا أصيب فتعذّر عليه الانزال حالة الجماع وجب عليه الدية .
شرح
صريحه . ويريد بالثاني أنّ معظم منفعة الصوت النطق فإنّما يجب بذهابه الدية لذهاب النطق . وهو خيرة « الإرشاد » كما عرفت . وفي « التحرير » : أنّه إن أبطل معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل . معناه : وإن لم يلحقه حكمه فدية وحكومة . وفي « الروضة » : إن أذهب معه حركة اللسان فدية وثلثان ، لأنّه في معنى شلله . قال : وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت ، لأنّ منفعة الصوت أهمّها النطق مع احتمال عدمه ، للمغايرة ، انتهى ، فتأمّل فيه جيّدا . قوله : ( الرابع : المضغ ، فإذا صلب مغرس لحيته فعليه الدية على إشكال ) من كونه منفعة واحدة فيدخل في عموم القاعدة إن تناوله ، وبه جزم في « التحرير « 1 » » ، وفي « الحواشي » : أنّه المنقول ، ومن عدم النصّ عليه عينا وأصالة براءة الذمّة فتجب الحكومة كما تقدّم نقله عن « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » » في مسألة اللحيتين . ولا ترجيح في « الإيضاح « 5 » وكشف اللثام « 6 » » . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الخامس : قوّة الإمناء والإحبال فيهما الدية ، فإذا أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع وجب الدية ) قد صرّح بأنّه إذا تعذّر عليه الإنزال للمني حالة الجماع كان فيه الدية في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 612 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 267 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 589 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 239 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 710 . ( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 422 .