وفي فوت « 1 » الإرضاع حكومة .
ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية .
شرح
الصحيح : أنّ أبا بصير سأل أبا جعفر عليه السّلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما ؟ قال : ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلّا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وانقطاع طمثها « 2 » وهي نصّة أو ظاهرة في لزوم ثلث الدية لها . ويمكن الفرق بين الإحبال والحبل ، فتأمّل .
قوله : ( وفي قوّة الإرضاع حكومة ) كما في « التحرير « 3 » والإرشاد « 4 » وكشف اللثام « 5 » » : ولعلّه أراد لأنّه لا تقدير فيه شرعا . وتأمّل فيه المقدّس الأردبيلي ، لأنّهم قد حكموا بالدية في أقلّ منه ممّا مرّ « 6 » فتدبّر . والفرق بينها وبين قوّة الإمناء كما في « كشف اللثام » أنّها صفة لازمة للفحول بخلاف الإرضاع فإنّه يطرأ في بعض الأوقات . والمراد بها القوّة الّتي يصير بها الغذاء لبنا ويخرج من الثدي ويغتذي به الولد .
قوله : ( ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية ) كما في « التحرير « 7 » والإرشاد « 8 » » وكذا « الروضة « 9 » » في خصوص الجماع ، لأنّ كلّا منهما منفعة واحدة لازمة بل الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطاله ملازم
هامش
( 1 ) كذا في بعض نسخ القواعد ، وفي غيرها : قوّة ، مثل ما في الشرح .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 286 ب 10 من أبواب ديات المنافع ح 1 .
( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 613 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 243 .
( 5 ) كشف اللثام : ج 11 ص 423 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 444 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 243 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 263 .