ويضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود ،
شرح
المقرّب قطعا ) لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر . ولفظ « القطع » يجري مجرى الإجماع . وكذا لو تعمّد الرامي فالضمان عليه قطعا .
قوله : ( ويضمن من أخرج غيره من منزله [ ليلا ] إلى أن يعود ) كما في « المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمراسم « 3 » والكافي » فيما حكي عنه « 4 » و « الوسيلة « 5 » والغنية « 6 » والشرائع « 7 » والنافع « 8 » وكشف الرموز « 9 » والتحرير « 10 » والإرشاد « 11 » والتبصرة « 12 » والمختلف « 13 » » وسائر ما تأخّر ، ما عداما سيذكر . وفي « الغنية والروضة « 14 » وغاية المرام « 15 » » الإجماع عليه . وهو المحكيّ عن « نكت النهاية « 16 » » وهو - أي الإجماع - ظاهر « التنقيح « 17 » ومجمع البرهان « 18 » وكشف اللثام « 19 » والرياض « 20 » » . وفي « السرائر « 21 » » روى أصحابنا . وفي « المفاتيح « 22 » » أنّه المشهور ، مضافا إلى ما ستسمع من الأخبار .
وبعد ذلك كلّه قال في « السرائر » : الّذي تقتضيه الأدلّة أنّه إذا كان غير متّهم
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 746 .
( 2 ) النهاية : ص 756 .
( 3 ) المراسم : ص 241 .
( 4 ) حكاه عنه العلّامة في المختلف : ج 9 ص 342 .
( 5 ) الوسيلة : ص 454 .
( 6 ) غنية النزوع : ص 414 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 297 .
( 9 ) كشف الرموز : ج 2 ص 642 - 643 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 536 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 224 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : ص 210 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 341 .
( 14 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 122 .
( 15 ) غاية المرام : ج 4 ص 429 .
( 16 ) حكاه عنه في كشف اللثام : ج 11 ص 253 .
( 17 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 476 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 251 .
( 19 ) كشف اللثام : ج 11 ص 253 .
( 20 ) رياض المسائل : ج 14 ص 213 .
( 21 ) السرائر : ج 3 ص 364 .
( 22 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 117 - 118 .