ولو كان معه صبيّ فقرّبه من طريق السهم اتّفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرّب من حيث أنّه عرّضه للتلف أو على الرامي إشكال .
شرح
« تعليقه « 1 » » ولا أقلّ من أن يكون حسنا أو قويّا ، وقد مال وقال بتوثيقه جماعة من متأخّري المتأخّرين « 2 » .
وكأنّ الحكم ممّا لاخلاف فيه كما في « مجمع البرهان « 3 » » ، وكأنّ الرامي كان بالغا حتّى ادّعى وأقام البيّنة ، أو أنّ وليّه الفاعل لذلك ، أو فعل هو ذلك بعد البلوغ .
ولا يضرّ عدم الصراحة في نفي الدية عن العاقلة على تقدير القتل . لأنّها تدلّ على أنّ كلّ جناية كذلك فتأمّل ، جيّدا .
والمحقّق في « الشرائع » والمصنّف في « التحرير » وغيرهم استندوا في هذا الحكم إلى هذا الخبر . وزاد في « الوسيلة » فقال : وإن لم يحذّره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير إذنه لم يضمن ، انتهى فتأمّل .
قوله : ( ولو كان معه صبيّ فقرّبه من طريق السهم اتّفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرّب من حيث إنّه عرّضه للتلف ، أو على الرامي إشكال ) قد استشكل الشيخ في « المبسوط « 4 » » في آخر كلامه والمحقّق في « الشرائع « 5 » » والمصنّف أيضا في « الإرشاد « 6 » » وكذلك الشهيدان في
هامش
( 1 ) يعني الأستاذ البهبهاني رحمه اللّه في تعليقه على منهج المقال .
( 2 ) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام : ج 1 ص 481 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ص 377 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 9 ص 10 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 244 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 189 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 251 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 224 .