ولا يقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات .
ولو ضرب عينيه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر نهارا فالحكومة .
ولو ادّعى قالع العين أنّها كانت قائمة وادّعى المجنيّ عليه الصحّة قدّم قول الجاني مع اليمين لأصالة البراءة ولإمكان إقامة البيّنة على الصحّة .
شرح
في « المقنعة « 1 » » وكذا في « المراسم « 2 » » من الاعتبار بالحبل أو الخيط بأن يمدّ له حبل أو خيط وينظر منتهى عينه الصحيحة . . . إلخ .
وكيف كان ، فلا بدّ من الاستظهار بالأيمان كما في « النهاية « 3 » وكشف اللثام « 4 » » .
قوله : ( ولا تقاس عين في يوم غيم ) لموثّقة السكوني « 5 » وخبر محمّد ابن الفضيل « 6 » عن أبي الحسن عليه السّلام . وهو صحيح على الأظهر .
قوله : ( ولا في أرض مختلفة الجهات ) أي سهولة وحزونة أو علوّا أو هبوطا ، لأنّه يمنع من معرفة الحال ، وهو أظهر في الاعتبار فلذلك ترك في الأخبار .
قوله : ( ولو ضرب عينيه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر بالنهار فالحكومة ) لأنّه نقص لا يعرف قدره ولا تقدير له شرعا .
قوله : ( ولو ادّعى قالع العين أنّها كانت قائمة وادّعى المجنيّ عليه الصحّة قدّم قول الجاني مع اليمين ) الحكم بتقديم قول الجاني مع
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 758 .
( 2 ) المراسم : ص 245 .
( 3 ) النهاية : ص 765 .
( 4 ) كشف اللثام : ج 11 ص 417 .
( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 280 ب 5 من أبواب ديات المنافع ح 1 و 2 .