تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ولو ادّعى ذهاب بصره عقيب الضرب الّذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قائمتان احلف القسامة وقضي له . وروي : أنّه يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدّق وإلّا كذّب .
شرح
قوله : ( ولو ادّعى ذهاب بصره عقيب الضرب الّذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قائمتان احلف القسامة وقضي له ) كما في « النهاية والشرائع والنافع والإرشاد والتحرير واللمعة وحواشي الكتاب والتنقيح وتعليق النافع » للكركي و « الروضة ومجمع البرهان » . وفي « المسالك » : أنّه الأشهر ، وفي « الرياض » : أنّ عليه عامّة من تأخّر ، وفي « التنقيح » أنّ عليه الفتوى . ولا بدّ أن يكون المراد في « النهاية والشرائع والإرشاد » وغيرها أنّ ذلك عقيب الضرب كما في الكتاب ليحصل اللوث ، وكما أنّه لا بدّ أن يكون ذلك عند عدم البيّنة كما في « اللمعة والروضة » وعدم القدرة على الإثبات وعدمه بالامتحان والتجربة كما في « مجمع البرهان » . والأصل في ذلك ما نصّ عليه في « كتاب ظريف « 1 » » وما عرضه يونس على الرضا عليه السّلام « 2 » . وفيهما : أنّ القسامة على ستّة أجزاء ، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف ستّا أو حلف هو وخمسة رجال معه ، وإن ادّعى ذهاب سدس بصره حلف هو وحده ، وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف ثنتين أو هو وآخر معه ، وهكذا . قوله : ( وروي أنّه يقابل بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق وإلّا كذّب ) روى ذلك الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه « 3 » - .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 ضمن ح 1148 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 287 ب 12 من أبواب ديات المنافع ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 279 ب 4 من أبواب ديات المنافع ذيل ح 1 .