تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
فإن ادّعى ذهابه رجع فيه إلى أهل الخبرة ، فإن شهد منهم عدلان بذلك أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبيه الخطأ ثبت وتجب الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده وإن حكموا بعوده بعد مدّة ترقّبنا انقضاءها ، فإن انقضت ولم يعد فالدية وإن عاد فالأرش
شرح
وقد يكون ذلك هو المراد ممّا في « التحرير « 1 » والإرشاد « 2 » والروضة « 3 » » من قولهم : ويستوي الأعمش والأخفش ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل النظر . وهو الّذي فهمه الشهيد في « حواشيه » من الأوّلين . واختير في « المبسوط » نقصان الدية بمقدار ما نقص منه لمكان النقص الموجب لنقصان العوض . قال في « المبسوط » فإن نقص بهذا البياض بصره وضوؤهما ، فإن عرف لذلك قدر أوجبت الدية بالحصّة منها ، وإن لم يعرف قدر نقصان الضوء ففيهما الحكومة « 4 » . واستحسن الشهيد التفصيل بأنّ البياض إن كان على نفس محلّ البصر انتقص من الدية ، وإن كان على مجاوره فلا . قلت : هذا صريح « المبسوط » بل عبارة « التحرير والإرشاد » قد يراد منهما ما كان البياض على مجاوره ، فكان الشقّ ليس من محلّ الإشكال في المساواة لمن على عينه بياض ، فهو كالثلول على اليد ، وإنّما محلّه ما إذا انتقص بصره بذلك البياض . قوله : ( فإن ادّعى ذهابه رجع إلى أهل الخبرة ، فإن شهد منهم عدلان أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبيه الخطأ ثبت وتجب
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 609 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 242 - 243 . ( 3 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 256 - 257 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 129 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 524 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي