تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ولا يقاس السمع في يوم ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض بل يتوخّى سكون الهواء والمواضع المعتدلة . ولو ذهب السمع كلّه بقطع إحدى الاذنين فدية ونصف . ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلّا أنّه قد وقع في الطريق ارتتاق احتمل الدية لمساواة تعطّل المنفعة بزوالها .
شرح
ويقرب إلى أن يقول المجنيّ عليه : سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت ، ويكرّر ذلك ويؤخذ بنسبته حيث لا يختلف . ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر . وقد سمعت ما حكينا عن المختلف من أنّه لا طائل في ذلك وأنّ المدار على ما يحصل للحاكم معه صدقه . قوله : ( ولا يقاس السمع في يوم ريح ، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض ، بل يتوخّى سكون الهواء والمواضع المعتدلة ) كما صرّح بذلك جماعة . والوجه فيه ظاهر ، وفي « المقنعة » بأن اشتبه في ذلك استظهر بامتحانه مرارا واستظهر عليه بالأيمان . قوله : ( ولو ذهب السمع كلّه بقطع إحدى الاذنين فدية ونصف ) لأصل عدم التداخل . قوله : ( ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلّا أنّه قد وقع في الطريق ارتتاق احتمل الدية لمساواة تعطيل المنفعة زوالها ) هذا جزم به في « الإرشاد والروض ومجمع البرهان وتعليق » المحقّق الثاني وكذا « التحرير » لأنّ الزوال يشمله عرفا بل لغة كما تقدّم . واحتمل في « التحرير والإيضاح » الحكومة لأصل البراءة وبقاء القوّة وإن تعطّلت كشلل .