تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ولو ذهب سمع أحد الاذنين فنصف الدية .
شرح
القسامة بأن يكون المراد بعد الامتحان . وفي « المبسوط » : أنّه يمتحن بالرعد والصياح عند غفلته ، فإن ظهر أنّه قد سمع فالقول قول الجاني ، لأنّ الظاهر معه ويلزمه اليمين ، وإن لم يحسّ بشيء فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه ، لاحتمال أن يكون تجلّد فقد أوجب الحلف . ولعلّ المراد لم نتحقّق صدقه ، فتأمّل . وعن « الكافي » : أنّه إن ارتاع بالصوت الرفيع حيث لا يعلم فهو سميع وإلّا فأصمّ « 1 » . ولم يذكر حلفا ولا قسامة . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام : أنّه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادّعى أنّه لا يسمع ، قال : يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة ، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع وإلّا حلّفه وأعطاه الدية « 2 » . ولعلّ المراد أحلفه القسامة ، والقسامة هنا إمّا ستّ أيمان أو خمسون على اختلاف الرأيين . قوله : ( ولو ذهب سمع إحدى الاذنين فنصف الدية ) إجماعا كما في ظاهر « الغنية » وبه طفحت عباراتهم . وإطلاق كلماتهم يقضي بعدم الفرق بين أن تكون إحداهما أحدّ من الأخرى أو مثلها . ولا بين أن تكون الأخرى ذاهبة بسبب من اللّه أو بجناية أو بحقّ . ولا أجد في ذلك خلافا إلّا من ابن حمزة في « الوسيلة » فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهبت بسبب من اللّه سبحانه والنصف إن كانت ذهبت بسبب من الناس . وفي « المختلف » : نحن نمنع من ذلك فإن حمله على الأعور منعنا القياس ، وإن قاله لدليل طالبناه .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 397 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 277 ب 3 من أبواب ديات المنافع ح 1 .