تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
ولو مات فالأقرب الدية . ولو كذّبه الجاني في الذهاب أو قال : لا أعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير والرعد القويّ ويصاح به عند الغفلة ، فإن تحقّقنا صدقه حكم له وإلّا أحلفناه القسامة وحكم له .
شرح
الدية ؟ قال : شيء أعطاه اللّه إيّاه « 1 » . قوله : ( ولو مات فالأقرب الدية ) لأنّه أذهب سمعه بجناية غير مستحقّة ومات ولم يعد فكان عليه الدية . ويحتمل عدمها ووجوب الحكومة كما تقدّم في العقل . وكأنّه مال إليه في « الإيضاح « 2 » » . قوله : ( ولو كذّبه الجاني أو قال : لا أعلم اعتبر عند الصياح الكثير والرعد القويّ ويصاح به عند الغفلة فإن تحقّقنا صدقه حكم له ، وإلّا حلّفناه القسامة ) كما في « الشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف « 3 » واللمعة والروضة » وقضيّة كلامهم أنّا إن تحقّقنا صدقه حكم له من دون يمين . ولعلّ ذلك هو المراد من قوله في « المقنعة » : فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه واستظهر عليه بالأيمان « 4 » ، فتأمّل . وقد يراد ذلك أيضا ممّا في « النهاية « 5 » والسرائر « 6 » » من أنّ من ادّعى ذهاب سمعه كلّه ومعه لوث حلّفناه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 277 ب 3 من أبواب ديات المنافع ح 3 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 706 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 435 . ( 4 ) المقنعة : ص 759 . ( 5 ) النهاية : ص 766 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 382 .