وإن لم يظهر الاختلاف في أقواله فالقول قول الجاني مع اليمين .
ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان يجنّ في وقت ويفيق في وقت وجبت من الدية بقدره ، فإن كان يجنّ يوما ويفيق يوما فنصف الدية ، وإن كان يجنّ يومين ويفيق يوما فثلثا الدية .
شرح
قوله : ( وإن لم يظهر الاختلاف في أقواله وأفعاله فالقول قول الجاني مع اليمين ) لإمكان صدقه أو صدق وليّه ، إذ ذلك كاف في توجّه اليمين .
قوله : ( ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان يجنّ في وقت ويفيق في وقت وجب من الدية بقدره ، فإن كان يجنّ يوما ويفيق يوما فنصف الدية ، وإن كان يجنّ يومين ويفيق يوما فثلثا الدية ) كما في « المبسوط « 1 » والوسيلة « 2 » » لأنّه نقص من العقل مقدّر . واختير في « الشرائع « 3 » والتبصرة « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » واللمعة « 7 » والمسالك « 8 » والروضة « 9 » ومجمع البرهان « 10 » » الأرش والحكومة بحسب نظر الحاكم . وفي الشرائع : أنّ ما في المبسوط تخمين « 11 » . ومعناه : أنّه لا يرجع إلى دليل صالح ، مع أنّه لا يتمّ في جميع أفراد النقص بل الغالب منها كما لو اتّفق نقصه في جميع الأوقات ولم يذهب رأسا ، فلا طريق له إلّا نظر الحاكم كما ذكره الأصحاب كما في « المسالك » قال : ثمّ
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 126 .
( 2 ) الوسيلة : ص 443 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 608 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 242 .
( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 307 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 443 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 254 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 426 .
( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .