شرح
« السرائر « 1 » » في موضع منها و « الشرائع « 2 » والنافع « 3 » وكشف الرموز « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » واللمعة « 7 » والمهذّب البارع « 8 » والروض والروضة « 9 » والمسالك ومجمع البرهان والرياض » للأصل بمعنى أصل عدم التداخل ، والخبر المتقدّم يشهد بذلك ، مضافا إلى الأخبار المرسلة في « الخلاف » . وقد تقدّم « 10 » فيمن كسر ظهره فذهب مشيه وجماعه أنّه يلزمه ديتان أو ثلاث من غير خلاف .
وقال الشيخ في « النهاية » : ومن ضرب إنسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين سنة قيد به ، وإن لم يمت ولم يرجع إليه عقله كان عليه أيضا الدية كاملة ، فإن رجع إليه عقله كان عليه أرش الضربة ، وإن أصابه مع ذهاب العقل شجّة إمّا موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن عليه أكثر من الدية كاملة ، اللّهم إلّا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كلّ ضربة منها كان عليه حينئذ ديتها « 11 » . وهو خيرة ابن إدريس في أوّل الباب ثمّ عدل عنه في آخره . وقد حكي أيضا عن ابن سعيد . وهو مضمون صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السّلام « 12 » .
وقد يلوح من « التنقيح » الميل إليه حيث جعل دليل المشهور رواية إبراهيم ابن عمر . واحتمل فيها التعدّد ، لأنّ الضرب يصدق على الواحد والزائد كما في قولنا صلّى فلان فرض اليوم فإنّه يدلّ على تعدّد الصلاة منه . وقال : إنّ
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 414 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 272 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 302 .
( 4 ) كشف الرموز : ج 2 ص 664 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 607 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 242 .
( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 307 .
( 8 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 355 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 254 .
( 10 ) تقدّم في ص 449 .
( 11 ) النهاية : ص 771 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 281 ب 7 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .