شرح
افتضّ جاريته بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها « 1 » . وخبر السكوني : أنّ عليّا عليه السّلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما الأخرى فقضى على الّتي فعلت عقلها « 2 » . لكن يحتمل أن يراد بالعقل هنا أرش بكارتها كما تشعر به روايته الأخرى عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام : أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها ، وأجبر الزوج على إمساكها « 3 » . فتأمّل ، إذ قد قدّر أرش البكارة في الأخبار « 4 » بعشر القيمة إن كانت أمة ، فتفرض الحرّة أمة وتقوّم كما تقدّم ذلك كلّه .
وأمّا وجوب الدية لما إذا خرق مثانتها فلم تملك بولها فهو الأشهر كما في « النافع والروضة » والمشهور كما في « التنقيح » وعليه أكثر روايات أصحابنا كما في « الفقيه « 5 » » وبه صرّح في « الشرائع وكشف الرموز والتحرير والتبصرة والإرشاد واللمعة والروضة والتنقيح والروض ومجمع البرهان » وكذا « النافع » . ودليله ما رواه في « التهذيب » في آخر كتاب ظريف قال - أي في كتاب ظريف - : وقضى عليّ عليه السّلام في رجل افتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية . . . الحديث المتقدّم عن أبي عمرو . وقال - أي الشيخ - في رواية هشام ابن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السّلام الدية « 6 » . مضافا إلى خبر غياث : إنّ في سلس البول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 256 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 270 ب 45 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 415 ب 5 من أبواب أحكام العيوب .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 92 ح 5150 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 308 ح 1148 .