تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
المقصد الثالث في دية المنافع وفيه مطالب : الأوّل : في العقل الدية كاملة ،
شرح
الدية « 1 » كما سيأتي وما مرّ فيمن ضرب عجانه فلم يملك بوله « 2 » . وفي « الحواشي » : إن كان ذلك من الزوج لزمه ما لزم الأجنبيّ إلّا مهر المثل لوجوب المسمّى عوضه . وبه قال في كتاب النكاح . وأمّا القول بأنّ عليه ثلث ديتها فهو صريح « الوسيلة « 3 » » وقد سمعت ما حكيناه عن « المبسوط والخلاف والمهذّب البارع » فيمن أفضاها فلم تملك بولها « 4 » . ودليله خبر ظريف المتقدّم وخبر معاوية بن عمّار في كلّ فتق ثلث الدية « 5 » . ومن الغريب ! ما في « التحرير » حيث قال : في رواية : ثلث ديتها وفي أخرى : مثل مهر نسائها . ولم نجد هذه الأخرى « 6 » . ولعلّ أراد خبر السكوني الوارد في الجاريتين اللّتين افتضّت إحداهما الأخرى في الحمّام « 7 » .

المقصد الثالث في دية المنافع

( وفيه مطالب ) :

[ المطلب ] ( الأوّل ) [ في العقل الدية كاملة ]

قوله : ( في العقل الدية كاملة ) بلا خلاف كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 285 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 4 . ( 2 ) تقدّم في ص 498 . ( 3 ) الوسيلة : ص 452 . ( 4 ) تقدّم في ص 498 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 257 ب 22 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 583 . ( 7 ) تقدّم في ص 501 .