المقصد الثالث في دية المنافع
وفيه مطالب :
الأوّل : في العقل الدية كاملة ،
شرح
الدية « 1 » كما سيأتي وما مرّ فيمن ضرب عجانه فلم يملك بوله « 2 » . وفي « الحواشي » :
إن كان ذلك من الزوج لزمه ما لزم الأجنبيّ إلّا مهر المثل لوجوب المسمّى عوضه .
وبه قال في كتاب النكاح .
وأمّا القول بأنّ عليه ثلث ديتها فهو صريح « الوسيلة « 3 » » وقد سمعت ما حكيناه عن « المبسوط والخلاف والمهذّب البارع » فيمن أفضاها فلم تملك بولها « 4 » . ودليله خبر ظريف المتقدّم وخبر معاوية بن عمّار في كلّ فتق ثلث الدية « 5 » .
ومن الغريب ! ما في « التحرير » حيث قال : في رواية : ثلث ديتها وفي أخرى :
مثل مهر نسائها . ولم نجد هذه الأخرى « 6 » . ولعلّ أراد خبر السكوني الوارد في الجاريتين اللّتين افتضّت إحداهما الأخرى في الحمّام « 7 » .
المقصد الثالث في دية المنافع
( وفيه مطالب ) :[ المطلب ] ( الأوّل ) [ في العقل الدية كاملة ]
قوله : ( في العقل الدية كاملة ) بلا خلاف كما فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 285 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 4 .
( 2 ) تقدّم في ص 498 .
( 3 ) الوسيلة : ص 452 .
( 4 ) تقدّم في ص 498 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 257 ب 22 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 583 .
( 7 ) تقدّم في ص 501 .