شرح
أيضا ) يريد أنّه لو افتضّ بكرا بغير الوطء - فالإصبع تمثيل - فخرق مثانتها فعليه مهر المثل للبكارة والدية لخرق المثانة . أمّا وجوب مهر نسائها إذا افتضّها بإصبعه فأفضاها فذهب بعذرتها رجلا كان الفاعل أو امرأة فقد صرّح به الشيخ في « النهاية « 1 » » ولم يتعرّض لخرق مثانتها وابن إدريس في « السرائر « 2 » » غير أنّه لم يتعرّض لإفضائها ولا لخرق مثانتها . وبوجوب مهر نسائها في الفرض المذكور في الكتاب صرّح في « الوسيلة « 3 » والشرائع « 4 » والنافع « 5 » وكشف الرموز « 6 » والإرشاد « 7 » والتبصرة « 8 » واللمعة « 9 » والتنقيح « 10 » والروضة « 11 » والروض ومجمع البرهان « 12 » وكشف اللثام « 13 » » وفي « الرياض « 14 » » : أنّه محلّ وفاق .
قلت : قد تشعر عبارة « النافع والروضة » بوجود الخلاف فلتلحظا .
وظاهر الكتاب وصريح « كشف اللثام » فيما سلف آنفا فيمن فعل الإفضاء بسكّين وشبهها أنّه لا يجب المهر وإن وجب أرش البكارة ، وقد قطع بهما في « كشف اللثام » فليلحظ .
وكيف كان ، فالدليل عليه - أي وجوب المهر - قول الصادق عليه السّلام في خبر عبد اللّه بن سنان : شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا « 15 » . وما رواه عن الصادق عليه السّلام أبو عمرو الطبيب في رجل
هامش
( 1 ) النهاية : ص 770 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 394 .
( 3 ) الوسيلة : ص 452 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 302 .
( 6 ) كشف الرموز : ج 2 ص 663 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : ص 214 .
( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 306 .
( 10 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 509 .
( 11 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 252 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 419 .
( 13 ) كشف اللثام : ج 11 ص 404 .
( 14 ) رياض المسائل : ج 14 ص 297 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .