وهي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين . فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية وإن تقرّع العظم .
ولو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية : الكلّ وهو أولى . وعليه مهر المثل أيضا .
شرح
والجلوس وغيرهما . وفي ذهاب بعضها بقدره من الدية ، فان جهل المقدار وجبت حكومة كما في التحرير ، ونحوه ما في كشف اللثام ، وفي الروضة : أنّه يشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار . فينبغي الجزم « 1 » بثبوت المحقّق منه كيف كان .
وهو جيّد إن لم يكن مرادا للتحرير ، فتدبّر .
قوله : ( وهي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين ) لأنّ الظهر مستو من المنكبين إلى الأليين وكذا الفخذان مستويان إليهما .
قوله : ( فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن « 2 » فالدية وإن لم يقرع « 3 » العظم ) أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منهما حتّى ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذين . ولعلّه لأنّه المتبادر عرفا . وفي « كشف اللثام » أنّه ممنوع بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم .
قوله : ( ولو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها [ فلم تملك بولها ] « 4 » فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية : الكلّ « 5 » وهو أولى . وعليه مهر المثل
هامش
( 1 ) في الروضة : فينبغي الحكم .
( 2 ) كذا ، وفي متن القواعد : على الناتئ .
( 3 ) في المتن : وإن تقرّع .
( 4 ) لم يرد في نسختي الشرح .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 25 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .