ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان .
وفي الأليين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ،
شرح
ولا ترجيح في « الإيضاح وكشف اللثام » .
قوله : ( ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان ) لما سيأتي له من أنّ في سلس البول الدية ، لأنّ إمساكه منفعة عظيمة واحدة لازمة ، ولقضاء أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه فيمن ضرب رجلا حتّى سلس بوله بالدية « 1 » . وقد تقدّم أنّ في كسر البعصوص فلا يملك استه الدية ، وفي ضرب العجان فلا يستمسك بوله الدية .
وفي « المهذّب البارع » أنّ فيه دية وثلثا « 2 » ، وحكاه عن الشيخ في أحد قوليه ، وعنه في القول الآخر دية وحكومة .
قلت : هذا خيرة « الخلاف « 3 » » مدّعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي الأليين الدية وفي كلّ واحدة النصف ) كما في « المبسوط « 4 » والوسيلة « 5 » والتحرير « 6 » والروضة « 7 » وكشف اللثام « 8 » والإرشاد « 9 » واللمعة « 10 » والروض والمسالك « 11 » » وكذا « مجمع البرهان « 12 » » واستحسنه في « الشرائع « 13 » » . وفي الخمسة الأول التقييد بما إذا أخذتا إلى العظم ، للضابط المقرّر ، لأنّهما عضوان متمايزان فيهما الجمال والمنفعة في الركوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 285 ب 9 في أبواب ديات المنافع ح 4 .
( 2 ) لم نعثر عليه ولا على ما حكاه عن الشيخ .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 258 المسألة 67 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 146 .
( 5 ) الوسيلة : ص 450 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 597 .
( 7 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 243 .
( 8 ) كشف اللثام : ج 11 ص 403 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 .
( 10 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 306 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 439 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 416 .
( 13 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 .