وهل يتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء ؟ الأقرب لا إلّا الدية فإنّها يجب لو فعله بسكّين وشبهها .
شرح
التفسيرين . وهذا جيّد بالنسبة إلى الحكم بوجوب الدية .
قوله : ( وهل تتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء ؟ الأقرب لا ) كما في « الإيضاح « 1 » » وحكي عن الكركي « 2 » للأصل وعدم دخوله في النصوص ، لأنّها إنّما وردت بالوطء ، فتعديته إلى غيره بغير دليل قياس ، وأنّ سبب التحليل هو النكاح الصحيح وقد وجد والأصل فيه البقاء ، والمانع الّذي نصّ عليه الشارع وهو الإفضاء بالوطء منتف . وكذلك الانفاق فإنّه مستند إلى الإفضاء بالوطء . نعم ينفق للزوجيّة . ويحتمل ثبوت الأحكام الباقية غير الدية أيضا ، لأنّ السبب في ثبوتها الإفضاء ولا اعتبار باختلاف الآلات . وقد سمعت آنفا خبر « نوادر الحكمة » الوارد في رجل أفضت امرأته جاريته حيث ألزمها بالأرش وأجبرها على إمساكها .
والمراد بأحكام الإفضاء : الحرمة ووجوب الإنفاق وانفساخ النكاح إن قلنا به هناك .
قوله : ( إلّا الدية فإنّها تجب لو فعل بسكيّن وشبهها ) لأنّها جناية محرّمة ولا تختلف فيها الآلات . وكذا يجب أرش البكارة قطعا كما في « كشف اللثام « 3 » » كما وجب بالوطء ، لاستناده إلى إزالة البكارة وليس مستندا إلى الوطء ولا إلى الإفضاء . نعم المهر من أحكام الوطء فلا يجب بالإفضاء . ويأتي فيمن افتضّ بكرا بإصبعه ما يخالف هذا .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 703 .
( 2 ) لم نعثر على الحاكي ، وانظر جامع المقاصد : ج 12 ص 336 .
( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 402 .