وإن طاوعته فالدية خاصّة .
ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر ، أقربه ذلك .
شرح
« للخلاف « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والمهذّب البارع « 4 » وكشف اللثام « 5 » » لعدم التداخل ، وفي « الخلاف » أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم .
قوله : ( وإن طاوعته فالدية خاصّة ) كما في « الشرائع والتحرير » إلّا أن تكون أمة لغيره على قول .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر ، أقربه ذلك ) كما في « الشرائع « 6 » والتحرير « 7 » والإيضاح « 8 » وحواشي » الشهيد و « المهذّب البارع « 9 » وحواشي » الكركي على الظاهر . وفي « المبسوط « 10 » والسرائر « 11 » » : أنّه مذهبنا غير أنّه في السرائر لم يذكر الإكراه ولا كون الواطئ أجنبيّا . وقد ذكر هنا في « المبسوط » :
أنّ عليه المهر . وكذا الحال فيما إذا كان الوطء لشبهة كما في « المهذّب البارع وكشف اللثام « 12 » » .
والأصل في ذلك تعدّد الأسباب وأصل عدم التداخل . ووجه دخول الأرش في مهر مثلها اعتبار البكارة في مهر مثلها وأصل البراءة ، وقول الصادق عليه السّلام
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 257 - 258 المسألة 67 .
( 2 و 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 .
( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 584 .
( 4 و 9 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 349 و 348 .
( 5 و 12 ) كشف اللثام : ج 11 ص 400 - 401 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 702 .
( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 150 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 393 .