وحرمت عليه أبدا .
وهل ينفسخ نكاحها أم يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه ؟
الأقرب الثاني .
شرح
عباراتهم في البابين من دون نقل خلاف . وظاهر « المبسوط » الإجماع عليه لقوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة « 1 » . ولعلّه يعطي وجوبها في ماله لو مات ، فتأمّل .
قوله : ( وحرمت عليه أبدا ) إجماعا كما في « الإيضاح » وقوله في المرسل المجبور متنا وسندا بالاشتهار : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا « 2 » . ولم ينقل الخلاف إلّا عن صاحب « النزهة « 3 » » .
قوله : ( وهل ينفسخ نكاحها أم يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه ؟ الأقرب الثاني ) كما هو خيرة « السرائر « 4 » والشرائع « 5 » والجامع » فيما حكي « 6 » و « الإرشاد « 7 » والإيضاح « 8 » والروضة « 9 » » وغيرها ، للأصل وعدم لزوم البينونة بالحرمة لما سمعته في خبر بريد « 10 » . ومثله صحيحة حمران : فإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه « 11 » . ولم يعرف القول بخروجها من حباله إلّا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب النكاح ح 2 .
( 3 ) نزهة الناظر : ص 96 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 530 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 291 .
( 6 ) كما في كشف اللثام : ج 11 ص 399 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 27 - 28 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 701 .
( 9 ) الروضة البهيّة : ج 5 ص 104 ، وج 10 ص 240 .
( 10 ) تقدّم في ص 486 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 71 - 72 ب 45 في أبواب مقدّمات وآداب النكاح ح 9 .