ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأوّل ؟ إشكال .
وهل تلحق النحيفة الّتي يغلب على الظنّ الإفضاء بوطيها بالصغيرة ؟ الأقرب المنع إلّا الدية فإنّ الأقرب ثبوتها .
شرح
من ابن حمزة « 1 » وظاهر الشيخ « 2 » ، ولعلّه لقوله في المرسل « فرّق بينهما » والظاهر أنّه عبارة عن الطلاق خوفا من الوقوع في الحرام ، فيكون إرشادا .
قوله : ( ومع تزويجها بغيره فهل تسقط نفقتها عن الأوّل ؟
إشكال ) ونحوه ما في « الإيضاح والروضة » من عدم الترجيح . وفي « حواشي » الشهيد والمحكي عن المحقّق الثاني السقوط اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النصّ ، وأنّ الموجب للنفقة عدم صلاحيتها للأزواج واحتباسها عليه . وقد يمنع انحصار الفرض في ذلك . ووجه العدم إطلاق النصّ والفتوى مؤيّدا بالاستصحاب .
[ هل تلحق المرأة النحيفة بالصغيرة ؟ ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وهل تلحق النحيفة الّتي تغلب على الظنّ الإفضاء بوطئها بالصغيرة ؟ الأقرب المنع ) كما في « الإيضاح والحواشي وكشف اللثام » وهو المحكي عن المحقّق الثاني ، للأصل وعدم النصّ وبطلان القياس وأنّ المقتضي للحكم - أعني النكاح - وهو الزوجيّة حاصل والمانع إفضاء الصغيرة لا مطلق الإفضاء . ووجه غير الأقرب الاشتراك في الإفضاء وخصوصا وجوب النفقة عليه إلى أن يموت أحدهما ما لم يطلّق أو تتزّوج لاحتباسها عليه . قوله : ( إلّا الدية فإنّ الأقرب ثبوتها ) لأنّها جناية عليها صدرت عنههامش
( 1 ) الوسيلة : ص 292 .
( 2 ) النهاية : ص 453 .