ولو كان قبله ضمن الدية والمهر ووجب عليه نفقتها إلى أن يموت أحدهما
شرح
والروضة « 1 » والمفاتيح « 2 » وكشف اللثام « 3 » والرياض « 4 » » وظاهر « المبسوط « 5 » » الإجماع عليه . وفي « المهذّب البارع » : أطبق الأصحاب والروايات على أن لا شيء فيه .
وفي « الخلاف » : إذا وطئ زوجته فأفضاها غير واجب على زوجها بإجماع الفرقة وأخبارهم « 6 » . وينبغي تقييده بما إذا وطئ بعد البلوغ .
وفي « المختلف » : لو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها « 7 » . وبه جزم في « التنقيح والروضة » واستحسنه أبو العبّاس واستجوده « كاشف اللثام » ومثّل في « الروضة » التفريط بالضعيفة الّتي يغلب الظنّ بإفضائها ، وفي « التنقيح » بما إذا عنف على غير مجرى العادة . ويأتي للمصنّف أنّ الأقرب ثبوت الدية في النحيفة والأصل يدفعه مع تحقّق المقتضي للنكاح وانتفاء المانع والرافع له مع إطلاق النصّ والفتاوى والإجماعات ، فتأمّل ، لأنّ التفصيل أشبه بالضوابط وأكثر في النظائر ، والأصل في المسألة ما سمعته في خبر بريد من التصريح بذلك .
قوله : ( ولو كان قبله ضمن الدية والمهر ) بلا خلاف كما في « التنقيح » وهو كذلك .
قوله : ( ووجب عليه نفقتها إلى أن يموت أحدهما ) كما طفحت
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 239 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 152 .
( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 399 .
( 4 ) رياض المسائل : ج 14 ص 288 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 150 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 257 المسألة 66 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 388 .