وتسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ .
شرح
وقيمتها مفضاة ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها » حيث تضمّن الأرش ، فقد حمله في « الاستبصار » على التقيّة ، على أنّه قاصر عن مقاومة تلك من وجوه . وقد يحمل على ما إذا لم يبلغ الإفضاء المصطلح عليه . وأمّا حمله على ما إذا كانت أمة ، لما رواه الصدوق من كتاب « نوادر الحكمة » أنّ الصادق عليه السّلام قال : في رجل اقتضّت امرأته جارية سيّدها فقضى أن تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فغرّمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال « 1 » فبعيد عن مذاق الخبر . ولعلّه لهذا الخبر خصّ الحكم بالحرّة في « الغنية » وكذا غيرها ، لمكان ذكر الدية في الأخبار وكلام الأصحاب .
ولم يوجب عليه أبو حنيفة « 2 » دية أصلا .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وتسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ ) كما في « النهاية « 3 » والشرائع « 4 » والنافع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » والتبصرة « 8 » واللمعة « 9 » والمهذّب البارع « 10 » والتنقيح « 11 » والمسالك « 12 » والروض
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 149 ح 5329 .
( 2 ) راجع الحاوي الكبير : ج 12 ص 295 .
( 3 ) النهاية : ص 769 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 584 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : ص 213 .
( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 305 .
( 10 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 346 .
( 11 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 506 .
( 12 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 438 .