وفي لحم العانة حكومة ، وهو الركب . وكذا لو قطع موضع عانة الرجل سواء قطعها منفردة أو منضمّة إلى الفرج .
وفي إفضاء المرأة ديتها
شرح
تقدّم له في باب القصاص ، لأنّ الشفرين لا تتفاوتان بالتفاوت في شيء من هذه ، لأنّ البكارة والرتق والإفضاء وأضدادها إنّما تتعلّق بالباطن والخفض إنّما يكون فوق الفرج في الهنة الشبيهة بعرف الديك . نعم إن كان بهما شلل - أي استحشاف - ففيهما ثلث الدية ، كما أنّهما إن شلّا بالجناية كان فيهما ثلث الدية كما في « المبسوط » .
قوله : ( وفي لحم العانة حكومة ، وهو الركب ) بالفتح محرّكا كما في « المبسوط « 1 » والوسيلة « 2 » والتحرير « 3 » واللمعة « 4 » والروض والروضة « 5 » » لعدم التقدير سواء قطعه منفردا أو منضمّا إلى الفرج منها لعدم الدليل على التبعيّة .
قوله : ( وكذا عانة الرجل ) أي فيها حكومة إذا قطعها كما في « المبسوط والروض » لما ذكر من عدم التقدير على ما ذكر من التفصيل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي إفضاء المرأة ديتها ) إجماعا إذا كانت حرّة كما في « الغنية « 6 » » . وينبغي تقييد هذا الإجماع وعبارة « السرائر « 7 » » بما إذا كان قبل البلوغ . وستعرف فائدة التقييد فيه بالحرّة . وفي « كشف اللثام « 8 » » :
عليه الفتوى ، وفي « التنقيح » : لا خلاف في لزوم الدية والمهر للزوج لو فعل ذلك
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 149 .
( 2 ) الوسيلة : ص 451 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 599 .
( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 305 .
( 5 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 239 .
( 6 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 393 .
( 8 ) كشف اللثام : ج 11 ص 400 .