وفي شفري المرأة الدية ،
شرح
أنّه غير ضعيف ، لكنّه فيه اختلاف كثير .
وفي حكم ما إذا لم يقدر على المشي ما إذا مشى مشيا لا ينتفع به كما هو صريح « كتاب ظريف والنهاية والسرائر والتحرير والروضة » .
هذا ، وفي الخبر : رجل تزوّج امرأة ، فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت « 1 » بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك وعن رجل أصاب صرّة « 2 » رجل ففقأها ؟ فقال عليه السّلام : في كلّ فتق ثلث الدية « 3 » . ولعلّه لا ينافي الحكم الأوّل ، لأنّه يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الادرة ، فيكون في الفتق ثلث الدية ، فإن استلزم الادرة لزم خمساها ، على أنّه قاصر السند لا عامل به . [ في « الوافي « 4 » » ضبط خبره بالصاد المعجمة ] « 5 » .
والادرة - بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين - وهي الانتفاخ .
والفحج - بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ما إذا تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه أو تباعد فخذاه عن أواسط ساقيه .
قوله : ( وفي شفري المرأة الدية ) كما صرّح به في « المبسوط « 6 » والوسيلة « 7 » والسرائر « 8 » والشرائع « 9 » » وسائر ما تأخّر من دون خلاف ولا حكاية
هامش
- ج 15 ص 437 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 14 ص 285 .
( 1 ) كذا في الوافي أيضا ، لكن في التهذيب : ففتقت .
( 2 ) كذا ، والظاهر : السرّة ، كما في التهذيب .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 248 ح 979 .
( 4 ) الوافي : ج 16 ص 698 ح 20 .
( 5 ) لم يرد في المخطوطة .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 149 .
( 7 ) الوسيلة : ص 451 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 392 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 .