وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ،
شرح
له بل في « الرياض « 1 » » تارة نفي الخلاف وأخرى دعوى الوفاق . ودليله بعد الضابط المعروف خبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام لو أنّ رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها ، فإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك « 2 » . وقد ردّوه في كتاب القصاص باعتبار الحكم الثاني .
ورمى بعضهم سنده بالجهالة . وليس فيه من يتأمّل فيه سوى عبد الرحمن ، وقد بيّنّا حاله هناك . قيل « 3 » : وفي الصحيح : عن رجل قطع فرجع امرأته أغرمه لها نصف الدية « 4 » . فيحمل هذا على قطع إحداهما والأوّل على قطعهما ، وقد يحمل على نصف دية الرجل .
قوله : ( وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ) كما في « المبسوط « 5 » والشرائع « 6 » والتحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والمسالك « 9 » والروض والروضة « 10 » ومجمع البرهان « 11 » » والكتاب فيما سلف و « مجمع البحرين » ورجّح في « السرائر « 12 » » أنّ الشفرين حاشية الإسكتين ، وقال : إنّ الإسكتين هما
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 14 ص 285 - 286 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 128 ب 9 من أبواب قصاص الطرف ح 2 ، وفي ديات الأعضاء ح 1 ص 259 .
( 3 ) قاله في رياض المسائل : ج 14 ص 286 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 260 ب 36 في أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 149 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 598 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 .
( 9 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 437 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 238 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 417 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 392 .