تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ،
شرح
له بل في « الرياض « 1 » » تارة نفي الخلاف وأخرى دعوى الوفاق . ودليله بعد الضابط المعروف خبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام لو أنّ رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها ، فإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك « 2 » . وقد ردّوه في كتاب القصاص باعتبار الحكم الثاني . ورمى بعضهم سنده بالجهالة . وليس فيه من يتأمّل فيه سوى عبد الرحمن ، وقد بيّنّا حاله هناك . قيل « 3 » : وفي الصحيح : عن رجل قطع فرجع امرأته أغرمه لها نصف الدية « 4 » . فيحمل هذا على قطع إحداهما والأوّل على قطعهما ، وقد يحمل على نصف دية الرجل . قوله : ( وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ) كما في « المبسوط « 5 » والشرائع « 6 » والتحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والمسالك « 9 » والروض والروضة « 10 » ومجمع البرهان « 11 » » والكتاب فيما سلف و « مجمع البحرين » ورجّح في « السرائر « 12 » » أنّ الشفرين حاشية الإسكتين ، وقال : إنّ الإسكتين هما
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 14 ص 285 - 286 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 128 ب 9 من أبواب قصاص الطرف ح 2 ، وفي ديات الأعضاء ح 1 ص 259 . ( 3 ) قاله في رياض المسائل : ج 14 ص 286 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 260 ب 36 في أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 149 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 598 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 240 . ( 9 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 437 . ( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 238 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 417 . ( 12 ) السرائر : ج 3 ص 392 .